الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٤ - المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن
بماء طهور (١)، أو بثلاث مسحاتفصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدّي من الغائط (٢).
يطلق عليه اسمه ممّا يوجد في الأسواق مع الجهل بحاله. أمّا لو علم انتفاؤه قطعا، كما لو شوهد ماء الزبيب الخالي من الخاصّيتين يوضع في إناء طاهر و يطلق عليه اسمه، لم يحرم بمجرّد هذه التسمية.
و الثاني: العصير العنبيّ إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله و اشتدّ، و شدّته عند المصنّف مسبّبة عن مجرّد الغليان. [١]
و لا فرق في ذلك بين كونه بنفسه أو بالنار أو غيرهما، و غاية النجاسة ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا أو انقلابه خلا، و لا يلحق به عصير التمر و غيره حتّى الزبيب.
و متى حكم بطهره طهرت آلات طبخه، و أيدي من ناولته و ثيابهم، كما يحكم بطهر آنية الخمر و ما عولج به بانقلابه خلا؛ دفعا للحرج.
قوله: «بماء طهور». الجارّ يتعلّق بقوله: (إزالة النجاسات)، و إنّما خصّ الطهور هنا بعد جمعه مع الطاهر، قيل: لشموله إيّاه، و فائدة الجمع قد حصلت فيما سبق.
قوله: «أو بثلاث مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدّي من الغائط». أشار
[١] الذكرى: ١٣، البيان: ٩١.