الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٦ - الثامن الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس
[السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود]
السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود. (١)
[السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس]
السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس (٢).
[الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس]
الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس.
و في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلّ؛ (٣) لأنّه المتيقّن، و وجه بالبطلان (٤) في
قوله: «الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود». احترز بذلك عمّا لو كان الشكّ قبل الركوع، فإنّه يهدم الركعة و يصير شاكّا بين الاثنتين و الأربع، فيحتاط بركعتين قائماً و يسجد للسهو لمكان الزّيادة، و هو يشمل أربع صور كما تقدّم. و يفهم من قوله: (بعد الركوع) أنّه لو وقع في أثنائه كان كما لو وقع قبله، و الأصحّ إلحاقه بما بعده؛ لتحقّق الركوع بتمام الانحناء و إن لم يرفع.
قوله: «الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس». المراد بعد السجود، كما سبق؛ ليكون موضع الاحتمال.
قوله: «و في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل». لأصالة الصحة، و قوله (عليه السّلام):
«ما أعاد الصلاة فقيه». [١]
قوله: «و وجه بالبطلان». لتعذّر البناء على أحد الطرفين؛ لاستلزامه التردّد بين محذورين، فإنّ البناء على الأكثر معرّض للنقصان، و على الأقل للزيادة. و هذا يتمّ في غير الثامن؛ لاشتماله على شكّين لا يبطلان الصلاة:
أحدهما: الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، و موجب
[١] التهذيب ٢: ٣٥١/ ١٤٥٥، الإستبصار ١: ٣٧٥/ ١٤٢٤.