الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٦٠
و كذا الأداء. (١)
و لو جهل الترتيب كرّر حتى يحصّله (٢) احتياطا،
قوله: «و كذا الأداء». عطف على قوله: (فيصح القضاء من فاقدها. إلى آخره) و يستفاد من التركيب أنّه يصح الأداء من فاقد الشروط، إلّا فاقد الطهارة فإنّه لا يجب عليه الأداء و لا يصحّ منه، خلافا للمفيد حيث أوجب عليه الأداء و القضاء. [١]
قوله: «و لو جهل الترتيب كرّر حتى يحصّله». فيصلّي من اشتبه عليه ترتيب فوات الظهرين ظهرا بين عصرين، أو بالعكس.
و لو أضاف إليهما المغرب صلّى الثلاثة قبلها و بعدها، فيجب عليه سبع فرائض.
و لو أضيفت العشاء فخمسة عشر، بجعل السبع قبل العشاء و بعدها.
و لو أضاف الصبح إلى الجميع فإحدى و ثلاثون، بجعل الخمسة عشر قبلها و بعدها، و لو صلّى هنا أربعة أيام متوالية ثمّ صبحا حصل الترتيب بإحدى و عشرين فريضة.
و الضابط وجوب التكرار على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، و هي اثنان في الأوّل، و ستّة في الثاني، و أربعة و عشرون في الثالث، و مائة و عشرون في الرابع.
و لو فرض فوات فريضة سادسة كذلك وجب ثلاث و ستون فريضة، بجعل السادسة
[١] المقنعة: ٦٠.