الحاشية الأولى على الألفية
(١)
الخطبة
٣٩٩ ص
(٢)
المقدِّمة
٤٠٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في المقدّمات
٤٢١ ص
(٤)
المقدّمة الأولى الطهارة
٤٢٣ ص
(٥)
ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر
٤٣٢ ص
(٦)
الأوّل النيّة
٤٣٢ ص
(٧)
الثاني غسل الوجه
٤٣٤ ص
(٨)
الثالث غسل اليدين
٤٣٨ ص
(٩)
الرابع مسح مقدّم شعر الرأس
٤٣٩ ص
(١٠)
الخامس مسح بشرة الرجلين
٤٤١ ص
(١١)
السادس الترتيب
٤٤٤ ص
(١٢)
السابع الموالاة
٤٤٤ ص
(١٣)
الثامن المباشرة بنفسه اختيارا
٤٤٥ ص
(١٤)
التاسع طهارة الماء و طهوريّته، و طهارة المحلّ
٤٤٥ ص
(١٥)
العاشر إباحته
٤٤٧ ص
(١٦)
الحادي عشر إجراؤه على العضو
٤٤٧ ص
(١٧)
الثاني عشر اباحة المكان
٤٤٨ ص
(١٨)
و واجب الغسل اثنا عشر
٤٤٩ ص
(١٩)
الأوّل النيّة
٤٤٩ ص
(٢٠)
الثاني غسل الرأس و الرقبة
٤٥٠ ص
(٢١)
الثالث غسل الجانب الأيمن
٤٥١ ص
(٢٢)
الرابع غسل الجانب الأيسر
٤٥١ ص
(٢٣)
الخامس تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه
٤٥٢ ص
(٢٤)
السادس عدم تخلّل حدث في أثنائه
٤٥٢ ص
(٢٥)
السابع المباشرة بنفسه اختيارا
٤٥٣ ص
(٢٦)
الثامن الترتيب
٤٥٣ ص
(٢٧)
التاسع طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ
٤٥٣ ص
(٢٨)
العاشر إباحته
٤٥٣ ص
(٢٩)
الحادي عشر إجراؤه كغسل الوضوء
٤٥٤ ص
(٣٠)
الثاني عشر إباحة المكان
٤٥٤ ص
(٣١)
و واجب التيمّم اثنا عشر
٤٥٤ ص
(٣٢)
الأوّل النيّة
٤٥٤ ص
(٣٣)
الثاني الضرب على الأرض
٤٥٥ ص
(٣٤)
الثالث مسح الجبهة
٤٥٦ ص
(٣٥)
الرابع مسح ظهر كفّه اليمنى
٤٥٦ ص
(٣٦)
الخامس مسح ظهر كفّه اليسرى
٤٥٦ ص
(٣٧)
السادس نزع الحائل
٤٥٦ ص
(٣٨)
السابع الترتيب
٤٥٦ ص
(٣٩)
الثامن الموالاة
٤٥٦ ص
(٤٠)
التاسع طهارة التراب المضروب عليه
٤٥٧ ص
(٤١)
العاشر إباحته
٤٥٨ ص
(٤٢)
الحادي عشر إباحة المكان
٤٥٨ ص
(٤٣)
الثاني عشر إمرار الكفّين معا على الوجه
٤٥٨ ص
(٤٤)
المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن
٤٦١ ص
(٤٥)
المقدّمة الثالثة ستر العورتينللرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
٤٨٠ ص
(٤٦)
و يعتبر في الساتر أمور خمسة
٤٨٢ ص
(٤٧)
الأوّل أن يكون طاهرا
٤٨٢ ص
(٤٨)
الثاني أن لا يكون ميتة
٤٨٢ ص
(٤٩)
الثالث أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره
٤٨٤ ص
(٥٠)
الرابع أن لا يكون مغصوبا
٤٨٥ ص
(٥١)
الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجل
٤٨٥ ص
(٥٢)
المقدّمة الرابعة مراعاة الوقت
٤٨٨ ص
(٥٣)
المقدّمة الخامسة المكان، و يشترط فيه أمران
٤٩٤ ص
(٥٤)
الأوّل كونه غير مغصوب
٤٩٤ ص
(٥٥)
الثاني كون المسجد أرضا
٤٩٦ ص
(٥٦)
المقدّمة السادسة القبلة، و يعتبر فيها أمران
٤٩٨ ص
(٥٧)
الأوّل توجّه المصلّي إليها إن علمها
٤٩٨ ص
(٥٨)
الثاني توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها
٥٠٥ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في المقارنات
٥١٧ ص
(٦٠)
الاولى النيّة
٥١٩ ص
(٦١)
الثانية التحريمة
٥٢٥ ص
(٦٢)
الأوّل التلفّظ بها
٥٢٥ ص
(٦٣)
الثاني عربيّتها
٥٢٥ ص
(٦٤)
الثالث الموالاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
الرابع مقارنتها للنيّة
٥٢٦ ص
(٦٦)
الخامس و السادس عدم المدّ بين الحروف
٥٢٦ ص
(٦٧)
السابع ترتيبها
٥٢٧ ص
(٦٨)
الثامن إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا
٥٢٧ ص
(٦٩)
التاسع إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار
٥٢٨ ص
(٧٠)
العاشر و الحادي عشر قطع الهمزة من «اللّه» و من «أكبر»
٥٢٨ ص
(٧١)
الثالثة القراءة
٥٢٩ ص
(٧٢)
الأوّل تلاوة الحمد و السورة
٥٢٩ ص
(٧٣)
الثاني مراعاة إعرابها و تشديدها
٥٢٩ ص
(٧٤)
الثالث مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر
٥٣٠ ص
(٧٥)
الرابع الموالاة
٥٣٠ ص
(٧٦)
الخامس مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم
٥٣١ ص
(٧٧)
السادس الجهر للرجلفي الصبح و أولتي العشاءين
٥٣٣ ص
(٧٨)
السابع تقديم الحمد على السورة
٥٣٤ ص
(٧٩)
الثامن البسملة في أوّل الحمد و السورة
٥٣٥ ص
(٨٠)
التاسع وحدة السورة
٥٣٥ ص
(٨١)
العاشر إكمال كلّ من الحمد و السورة
٥٣٦ ص
(٨٢)
الحادي عشر كون السورة غير عزيمة
٥٣٦ ص
(٨٣)
الثاني عشر القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة عقيب الحمد
٥٣٧ ص
(٨٤)
الثالث عشر عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها
٥٣٧ ص
(٨٥)
الرابع عشر إخراج كلّ حرف من مخرجه المنقول بالتواتر
٥٣٨ ص
(٨٦)
الخامس عشر عربيّتها
٥٣٩ ص
(٨٧)
السادس عشر ترك التأمين لغير تقيّة
٥٤٠ ص
(٨٨)
الرابعة القيام
٥٤٠ ص
(٨٩)
و واجبه أربعة
٥٤٠ ص
(٩٠)
الأوّل الانتصاب
٥٤١ ص
(٩١)
الثاني الاستقلال
٥٤١ ص
(٩٢)
الثالث الاستقرار
٥٤٢ ص
(٩٣)
الرابع أن يتقارب القدمان
٥٤٤ ص
(٩٤)
الخامسة الركوع
٥٤٧ ص
(٩٥)
الأوّل الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه
٥٤٧ ص
(٩٦)
الثاني الذكر فيه
٥٤٨ ص
(٩٧)
الثالث عربية الذكر
٥٤٩ ص
(٩٨)
الرابع موالاته
٥٤٩ ص
(٩٩)
الخامس الطمأنينة بقدره راكعا
٥٥٠ ص
(١٠٠)
السادس إسماع الذكر نفسه
٥٥٠ ص
(١٠١)
السابع رفع الرأس منه
٥٥١ ص
(١٠٢)
الثامن الطمأنينة فيه بمعنى السكون
٥٥١ ص
(١٠٣)
التاسع أن لا يطيلها
٥٥١ ص
(١٠٤)
السادسة السجود
٥٥٢ ص
(١٠٥)
الأوّل السجود على الأعضاء السبعة
٥٥٢ ص
(١٠٦)
الثاني تمكين الأعضاء (1) من المصلّى
٥٥٣ ص
(١٠٧)
الثالث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
٥٥٣ ص
(١٠٨)
الرابع مساواة مسجده لموقفه
٥٥٣ ص
(١٠٩)
الخامس وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو
٥٥٤ ص
(١١٠)
السادس الذكر فيه
٥٥٥ ص
(١١١)
السابع الطمأنينة بقدره، ساجدا
٥٥٥ ص
(١١٢)
الثامن عربيّة الذكر
٥٥٦ ص
(١١٣)
التاسع موالاته
٥٥٦ ص
(١١٤)
العاشر إسماع نفسه
٥٥٦ ص
(١١٥)
الحادي عشر رفع الرأس منه
٥٥٦ ص
(١١٦)
الثاني عشر الطمأنينة فيه
٥٥٦ ص
(١١٧)
الثالث عشر أن لا يطيلها
٥٥٦ ص
(١١٨)
الرابع عشر تثنية السجود
٥٥٦ ص
(١١٩)
السابعة التشهّد
٥٥٦ ص
(١٢٠)
الأوّل الجلوس له
٥٥٧ ص
(١٢١)
الثاني الطمأنينة بقدره
٥٥٧ ص
(١٢٢)
الثالث الشهادتان
٥٥٧ ص
(١٢٣)
الرابع الصلاة على النّبي
٥٥٧ ص
(١٢٤)
الخامس الصلاة على آله
٥٥٧ ص
(١٢٥)
السادس عربيّته
٥٥٧ ص
(١٢٦)
السابع ترتيبه
٥٥٧ ص
(١٢٧)
الثامن موالاته
٥٥٧ ص
(١٢٨)
التاسع مراعاة المنقول
٥٥٨ ص
(١٢٩)
الثامنة التسليم
٥٥٩ ص
(١٣٠)
الأوّل الجلوس له
٥٥٩ ص
(١٣١)
الثاني الطمأنينة بقدره
٥٥٩ ص
(١٣٢)
الثالث إحدى العبارتين
٥٥٩ ص
(١٣٣)
الرابع الترتيب بين كلماته
٥٦٠ ص
(١٣٤)
الخامس عربيته
٥٦٠ ص
(١٣٥)
السادس موالاته
٥٦١ ص
(١٣٦)
السابع مراعاة ما ذكر
٥٦١ ص
(١٣٧)
الثامن تأخيره عن التشهّد
٥٦٢ ص
(١٣٨)
التاسع جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين
٥٦٢ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث في المنافيات
٥٦٩ ص
(١٤٠)
الأوّل نواقض الطهارة مطلقا و مبطلاتها
٥٧١ ص
(١٤١)
الثاني استدبار القبلة مطلقا
٥٧٢ ص
(١٤٢)
الثالث الفعل الكثير عادة
٥٧٣ ص
(١٤٣)
الرابع السكوت الطويل عادة
٥٧٤ ص
(١٤٤)
الخامس عدم حفظ عدد الركعات
٥٧٤ ص
(١٤٥)
السادس الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب
٥٧٤ ص
(١٤٦)
السابع نقص ركن من الأركان الخمسة
٥٧٥ ص
(١٤٧)
الثامن نقص ركعة فصاعدا
٥٧٦ ص
(١٤٨)
التاسع زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد
٥٧٦ ص
(١٤٩)
العاشر عدم حفظ الأولتين
٥٧٧ ص
(١٥٠)
الحادي عشر إيقاعها قبل الوقت
٥٧٨ ص
(١٥١)
الثاني عشر إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين
٥٧٨ ص
(١٥٢)
الثالث عشر منافاتها لحقّ آدميّ مضيق على قول
٥٨٠ ص
(١٥٣)
الرابع عشر البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة
٥٨٢ ص
(١٥٤)
الخامس عشر تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة
٥٨٢ ص
(١٥٥)
السادس عشر تعمّد الكلام بحرفين غير قرآن و لا دعاء، و منه التسليم
٥٨٣ ص
(١٥٦)
السابع عشر تعمّد الأكل و الشّرب
٥٨٤ ص
(١٥٧)
الثامن عشر تعمّد القهقهة
٥٨٥ ص
(١٥٨)
التاسع عشر تعمّد البكاء لأمور الدنيا
٥٨٦ ص
(١٥٩)
العشرون تعمّد ترك واجب مطلقا
٥٨٧ ص
(١٦٠)
الحادي و العشرون تعمّد الانحراف عن القبلة
٥٨٧ ص
(١٦١)
الثاني و العشرون تعمّد زيادة واجب مطلقا
٥٨٨ ص
(١٦٢)
الثالث و العشرون تعمّد الرجل عقص شعره
٥٨٨ ص
(١٦٣)
الرابع و العشرون تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه
٥٨٨ ص
(١٦٤)
الخامس و العشرون تعمّد كشف العورة في قول
٥٨٩ ص
(١٦٥)
و أما الخاتمة
٥٩٣ ص
(١٦٦)
البحث الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
٥٩٣ ص
(١٦٧)
الأوّل ما يفسدها
٥٩٣ ص
(١٦٨)
الثاني ما لا يوجب شيئا
٥٩٤ ص
(١٦٩)
الثالث ما يوجب التلافي بغير سجود
٦٠٢ ص
(١٧٠)
الرابع ما يوجب التلافي مع سجود السهو
٦٠٤ ص
(١٧١)
الخامس ما يوجب الاحتياط في الرباعيّات،
٦١٢ ص
(١٧٢)
الأوّل أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين
٦١٣ ص
(١٧٣)
الثاني الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا
٦١٤ ص
(١٧٤)
الثالث الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين
٦١٤ ص
(١٧٥)
الرابع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال
٦١٤ ص
(١٧٦)
الخامس الشكّ بين الاثنتين و الخمس
٦١٥ ص
(١٧٧)
السادس الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود
٦١٦ ص
(١٧٨)
السابع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس
٦١٦ ص
(١٧٩)
الثامن الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس
٦١٦ ص
(١٨٠)
التاسع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد السجود
٦١٧ ص
(١٨١)
العاشر الشكّ بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين
٦١٧ ص
(١٨٢)
الحادي عشر الشكّ بين الثلاث و الأربعو الخمس
٦١٩ ص
(١٨٣)
الثاني عشر أن يتعلّق الشكّ بالسادسة
٦٢١ ص
(١٨٤)
البحث الثاني في خصوصيّات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليوميّة
٦٢٩ ص
(١٨٥)
تختص الجمعة بأمور عشرة
٦٢٩ ص
(١٨٦)
الأوّل خروج وقتها بصيرورة الظلّ مثله في المشهور
٦٢٩ ص
(١٨٧)
الثاني صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله
٦٣٠ ص
(١٨٨)
الثالث استحباب الجهر فيها
٦٣١ ص
(١٨٩)
الرابع تقديم الخطبتين عليها
٦٣١ ص
(١٩٠)
الخامس الإجزاء عن الظهر
٦٣٢ ص
(١٩١)
السادس وجوب الجماعة فيها
٦٣٢ ص
(١٩٢)
السابع اشتراطها بالإمام، أو من نصبه
٦٣٣ ص
(١٩٣)
الثامن توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام
٦٣٦ ص
(١٩٤)
التاسع سقوطها عن المرأة
٦٣٦ ص
(١٩٥)
العاشر أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ
٦٣٩ ص
(١٩٦)
و أمّا العيد فتختص بثلاثة أشياء
٦٤٠ ص
(١٩٧)
الأوّل الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال
٦٤٠ ص
(١٩٨)
الثاني خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى
٦٤٠ ص
(١٩٩)
الثالث الخطبتان بعدها
٦٤٢ ص
(٢٠٠)
و أمّا الآيات
٦٤٣ ص
(٢٠١)
و تختصّ بأمور أربعة
٦٤٤ ص
(٢٠٢)
الأوّل تعدّد الركوع
٦٤٥ ص
(٢٠٣)
الثاني تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة
٦٤٥ ص
(٢٠٤)
الثالث جواز تبعيض السورة
٦٤٥ ص
(٢٠٥)
الرابع البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها
٦٤٦ ص
(٢٠٦)
و أمّا الطواف فتختص بأمرين
٦٤٧ ص
(٢٠٧)
الأوّل فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلّا لضرورة
٦٤٧ ص
(٢٠٨)
الثاني جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب
٦٤٩ ص
(٢٠٩)
و أمّا الجنازة فتختصّ بثلاثة
٦٤٩ ص
(٢١٠)
الأوّل وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام
٦٤٩ ص
(٢١١)
الثاني الشهادتان عقيب الاولى
٦٥٠ ص
(٢١٢)
الثالث لا ركوع فيها و لا سجود و لا تشهّد و لا تسليم
٦٥١ ص
(٢١٣)
و أمّا الملتزم فبحسب الملزم
٦٥٢ ص
(٢١٤)
و القضاء
٦٥٦ ص
 
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص

الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٨ - المقدّمة الأولى الطهارة

و يجب بها الغسل (١)، و بالدماء الثلاثة إلّا قليل الاستحاضة، (٢)، و بالمسّ (٣) و الموت (٤).

و يجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما، و قد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين (٥).


قوله: «و يجب بها الغسل». أي الجنابة- بفتح الجيم- و هي لغة: البعد [١]، و شرعا:

الحدث الحاصل من نزول المنيّ مطلقا، أو غيبوبة الحشفة، أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر.

قوله: «إلّا قليل الاستحاضة». فإنّه يوجب الوضوء خاصّة.

قوله: «و بالمسّ». اللام فيه للعهد الذكري، أي المذكور سابقا على ما فصل.

قوله: «و الموت». أي المعهود ذهنا، و هو موت الآدميّ المسلم و من هو بحكمه، غير الفرق المشهورة الملحقة بالكفّار، فإنّه لا يصحّ تغسيلهم فضلا عن الوجوب.

قوله: «و قد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين». أراد كلّ واحد من الثلاثة، بأن ينذر كلّ واحد منها بلفظ على حدة، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة. أمّا لو نذر الطهارة مطلقا، ففي تخيّره بين الثلاثة، أو حمله على المائيّة خاصّة، أو عليها مع إمكانها و مع تعذّرها فالترابيّة، أوجه، أجودها الأخير.

و يشترط في انعقاد نذر كلّ واحد منها أن يكون راجحا لو لا النذر، سواء كان واجبا أم مندوبا. فالوضوء ينعقد نذره دائما؛ لاستحباب فعله كذلك. ثمّ إن أطلق كان وقته العمر، و يتضيّق عند ظنّ الوفاة. و إن قيّده بوقت و اتّفق فيه محدثا فطاهر، و إلّا وجب التجديد،


[١] النهاية في غريب الحديث و الأثر ١: ٣٠٢، الصحاح ١: ١٠٣، تاج العروس ١: ٣٧٩ «جنب».