الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٦ - المقدّمة الأولى الطهارة
تحقيقا (١) أو تقديرا (٢)، و المزيل للعقل (٣)، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ ميّت الآدمي نجسا (٤)، و تيقّن الحدث و الشكّ في الوضوء،
و المراد بالحاسّتين: السمع، و البصر، و خصّهما من بين الحواسّ مع اشتراط زوال الجميع؛ لأنّهما أقوى الحواسّ، فذهابهما يقتضي ذهابها، من غير عكس.
قوله: «تحقيقا». أي مع فرض سلامتهما من الآفة، و عدم المانع.
قوله: «أو تقديرا». على تقدير وجود المانع منه. [١]
قوله: «و المزيل للعقل». كالجنون، و الإغماء، و السكر.
قوله: «و مسّ ميّت الآدمي نجسا». أي حال كونه نجسا، و يدخل فيه من لم يغسّل بعد برده بالموت، و من غسّل فاسدا، و من غسّله كافر، و الكافر مطلقا، و الميمّم و لو عن بعض الغسلات، و من فقد الخليطان أو أحدهما لغسله، و من تقدّم غسله على موته كالمقتول قصاصا إن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات قبل قتله.
و يخرج عنه من لم يبرد بعد موته و إن وجب غسل العضو اللامس، و من كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمسّ ذلك العضو على الأقوى، و من قتل بالسبب الذي اغتسل له، و الشهيد، و المعصوم.
و في حكم الميّت النجس القطعة ذات العظم، و كذا العظم المجرّد قبل غسلهما.
و احترز ب (الآدمي) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان لها نفس؛ فلا يجب بمسّها
[١] منه: لم ترد في «ك».