الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥١ - الرابع غسل الجانب الأيسر
و تخليل الشعر المانع (١).
[الثالث: غسل الجانب الأيمن]
الثالث: غسل الجانب الأيمن. (٢)
[الرابع: غسل الجانب الأيسر]
الرابع: غسل الجانب الأيسر، و يتخيّر في غسل العورتين مع أيّ جانب شاء، و الأولى [١] غسلهما مع الجانبين (٣).
من التعاهد، قال: لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين [٢].
قوله: «و تخليل الشعر المانع». من وصول الماء إلى البشرة، و لا يجب غسله و لا نقض ضفائر المرأة، إلّا أن يتوقّف عليه غسل البشرة، و الفرق بينه و بين الشعر في الوضوء النصّ. [٣]
قوله: «غسل الجانب الأيسر». و يجب غسل الحدّ المشترك من كلّ عضو يتوقّف الواجب عليه؛ لعدم المفصل المحسوس.
قوله: «و يتخيّر في غسل العورتين [٤]، و الأولى غسلهما مع الجانبين». و ليست الأليان من العورة، و إنّما يجب غسل كلّ واحدة مع جانبها، بل المراد الذكر و الأنثيان و حلقة الدبر.
و وجوب إدخال الحدّ المشترك يكاد يرفع التخيير بالنسبة إلى الدبر، و إنّما يأتي في بعض القبل.
[١] في «ش ٢»: و الأحوط.
[٢] الصحاح ٢: ٥١٦ «عهد».
[٣] أمالي الصدوق: ٣٩١/ ١١، التهذيب ١: ١٣٥/ ٣٧٣، سنن أبي داود ١: ١٧١/ ٢٤٨، سنن ابن ماجة ١:
١٩٦/ ٥٩٧.
[٤] كذا في النسختين الخطّيتين لهذه الحاشية، و في النسخ الخطيّة للألفيّة: العورتين مع أي جانب شاء.