الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٢ - الثاني عشر أن يتعلّق الشكّ بالسادسة
..........
بعمومه موضع النزاع، مضافا إلى ما دلّ على عدم البطلان سابقا.
و أضعف الوجوه الثلاثة الأوّل؛ لما قد عرفت من دليله، و عدم نقل غيره عن القائل به.
و أقواها الأخير.
و اعلم أنّ هذه المسألة تتشعّب إلى أربع عشرة صورة، سبع مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها، و سبع مع انفرادها عنها. ثلاث من الجميع ثنائيّة، و ستّ ثلاثيّة، و أربع رباعيّة، و واحدة خماسيّة.
فالأولى: الشكّ بين الاثنتين و السّت، و بين الثلاث و السّت، و بين الأربع و الستّ.
و الثانية: بين الاثنتين و الثلاث و الستّ، و بين الاثنتين و الأربع و السّت، و بين الاثنتين و الخمس و الستّ، و بين الثلاث و الأربع و الستّ، و بين الثلاث و الخمس و السّت، و بين الأربع و الخمس و الستّ.
و الثالثة: بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و السّت، و بين الاثنتين و الثلاث و الخمس و الستّ، و بين الاثنتين و الأربع و الخمس و السّت، و بين الثلاث و الأربع و الخمس و السّت.
و الرابعة: بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس و الستّ.
و المراد بالسّت فما فوقها؛ لاشتراك الجميع في الحكم.
و الأحوال التسع المتقدّمة آتية في كلّ واحدة من هذه الصور، فتصير المسائل مضروب أربع عشرة في تسع، و ذلك مائة و ستّ و عشرون، إذا أضيفت إلى التسع و التسعين المتقدّمة، صارت مسائل الشكّ مائتين و خمسا و عشرين.
و بقي صورة أخرى ثنائيّة، و هي الشكّ بين الخمس و السّت، و لها تسعة أحوال، لكنّها لا تدخل مع هذه المسائل؛ لأنّ مرجعها إلى تحقّق زيادة ركعة، فيعتبر فيها الجلوس بعد الرابعة قدر التشهد كما مرّ، و غايتها الشكّ بين زيادة ركعة أو أزيد، و لا فرق. هذا إن كان بعد الركوع، و قبله يهدم الركعة و يكون شكّا بين الأربع و الخمس، فيلزمه حكمه، و يزيد