الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧١ - المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن
إلّا في بول الرضيع (١) [١]، و الغسلتانفي غيره (٢)، و الثلاث في غسل الميّت (٣) بالسدر و الكافورو القراح (٤)
قوله: «إلّا في بول الرضيع». و هو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام في الحولين بحيث يغلب على اللبن أو يساويه، فإنّه يطهر بصبّ الماء عليه من غير عصر و لا جريان، و لا تلحق به الرضيعة.
قوله: «و الغسلتان في غيره». عطف على العصر، أي تجب الغسلتان في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت في القليل، أمّا في الكثير فيسقط فيه العدد كما يسقط العصر.
قوله: «و الثلاث في غسل الميّت». إنّما ذكر غسل الميّت هنا و إن كان من قبيل الأغسال الحدثية؛ لأنّ له حظّا من إزالة النجاسة، فإنّ نجاسته حدثية من وجه و خبثيّة من وجه آخر، فناسب استطراده هنا و طرد أحكامه، كما هي عادته في إدراج الأحكام في هذه الرسالة لمناسبات تخصّها. و لا يخفى أنّ ذلك كلّه في إزالة النجاسة الحكميّة الذاتيّة، أمّا العرضية على الميّت فهي كباقي النجاسات، فتدخل في قوله: (و الغسلتان في غيره)، و انّه يجب تقديم إزالتها على إزالة الحكميّة.
قوله: «بالسدر و الكافور و القراح». الباء في قوله: (بالسدر) للمصاحبة، و كذا في
[١] في «ش ١»: الرضيع خاصة.