الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٨ - الفصل الخامس في العيوب والشروط
(مسألة ١٢٣٧): للزوج خيار فسخ النكاح بأحد اُمور في زوجته. .
١ ـ الجنون.
٢ ـ الجذام.
٣ ـ البرص.
٤ ـ كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيب.
٥ ـ الإفضاء، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهم.
٦ ـ العمى، وهو فقد البصر، ولو مع فتح العينين.
٧ ـ العرج.
٨ ـ الزنى. وإنما توجب هذه الاُمور الخيار إذا كانت قبل العقد، أما إذا حصلت بعده ـ قبل الوطء أو بعده ـ فلا خيار.
(مسألة ١٢٣٨): لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع.
(مسألة ١٢٣٩): ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فوري، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك، ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب. نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب. [وفي الزوجة تمكينها للزوج من الوطء بعد العلم بالعيب].
(مسألة ١٢٤٠): إذا حصل الفسخ قبل الدخول سقط المهر واسترجعه الزوج إلا في العنن [والخصاء] فإن عليه نصف المهر. وأما مع الدخول فإنه