الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الأول في الرهن
(مسألة ٩٨٩): إذا اشترط المرتهن على الراهن في عقد الرهن أو في عقد آخر أن يكون له بيع الرهن لاستيفاء الدين من دون مراجعته نفذ الشرط المذكور. وكذا إذا جعله الراهن وكيلاً عنه في البيع وشرط عليه المرتهن في عقد الرهن أو في عقد آخر غير عقد الوكالة [وعقد القرض [أن لا يعزله.
(مسألة ٩٩٠): إذا أفلس الراهن أو مات مديناً ديناً لا تفي به تركته ففي تقديم حق المرتهن في العين المرهونة على بقية الغرماء إشكال، [فيلزم التصالح معهم]٠
(مسألة ٩٩١): إذا مات الراهن ولم يكن للمرتهن بينة على دينه عليه، وخاف إن هو أقرّ بالمال المرهون أن يأخذه الورثة منه وينكروا دينه، جاز له أن يستوفي دينه من المال المرهون بنفسه ويُرجع ما زاد منه للورثة من دون أن يقر بالرهن.
(مسألة ٩٩٢): إذا وجد المرتهن عنده رهناً على دين وجهل صاحبه كان له استيفاء دينه منه، فإن كان الدين بقدر الرهن فذاك، وإن كان أكثر من الرهن بقي الزائد من دينه في ذمة الراهن المجهول، وإن كان أقلّ من الرهن بقي الزائد من الرهن أمانة في يده للراهن المجهول، وجرى عليه حكم الأمانة المجهول مالكها المتقدّم في آخر كتاب الوديعة، وإن جهل مقدار الدين واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له.