الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦ - الفصل الأول في أحكام الماء
أربعمائة وسبعين كيلو غرام.
(مسألة ١٥): المراد بالماء الذي له مادة هو المتصل بغيره بحيث إذا نقص أمدّه، كالماء الذي يجري عليه ماء الإسالة وماء الآبار والعيون.
ولابد في المادة من أمرين:
١ ـ اتصالها بالماء، ولا يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال.
٢ ـ أن تكون كراً فما زاد، وإذا كانت المخازن صغيرة كل منها لا يبلغ الكرّ وكان مجموعها كراً كفى في كونها مادة عاصمة اتصال بعضها ببعض ولو باُنبوب صغير.
(مسألة ١٦): إذا تغير جانب من الماء الكثير بملاقاة النجاسة ولم يتغير الجانب الآخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كراً أو متصلاً بالمادة.
(مسألة ١٧): إذا تنجس الماء لم يطهر إلا باتصاله بالكرّ فما زاد أو جريان الكرّ عليه أو بتقاطر المطر عليه كما يأتي.
(مسألة ١٨): ماء المطر طاهر ومعتصم في نفسه ولا ينجس بملاقاة النجاسة حال سقوطه من الجو، وإذا جرى كان الجاري معتصماً لا ينجس بملاقاة النجاسة مادام التقاطر مستمر، فإذا انقطع التقاطر فإن كان مجموع الماء كراً لم ينجس أيضاً وإن كان قليلاً فهو ينجس بملاقاة النجاسة.
(مسألة ١٩): إذا تقاطر ماء المطر على ماء نجس طهّره وكان له بحكم المادة إذا كان التقاطر بمقدار معتدٍّ به، ولا تكفي القطرة والقطرتان ونحوه.
(مسألة ٢٠): إذا تقاطر المطر على الأرض ونحوها من الأجسام الصلبة طهّرها إذا كانت نجسة بشرط أن يستولي على الموضع النجس، ولا يحتاج إلى التعدد وإن كانت النجاسة محتاجة للتعدد في غير المطر. وكذ