الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٨ - المقام الثالث في أحكام الجماعة
(مسألة ٤٦٠): إذا ترك المتابعة عمداً لم تبطل صلاته ولا جماعته، بل يأثم بذلك، عدا تكبيرة الإحرام فإنّ المتابعة فيها بالمعنى المتقدّم شرط في انعقاد الجماعة، فلو لم يتابع صحت الصلاة فرادى.
(مسألة ٤٦١): إذا سبق الإمامَ للركوع أوالسجود أوللانتصاب منهما [فإن كان عامداً بقي على حاله حتى يلحقه الإمام] ، وإن كان ساهياً وجب عليه الرجوع للإمام ولا تبطل صلاته بالزيادة. ولو لم يرجع لم تبطل صلاته ولا جماعته.
(مسألة ٤٦٢): إذا حضرالجماعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين الاُوليين أوالأخيرتين وجب عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة برجاء الجزئية من دون جزم به، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت القراءة في محله، وإن تبين كونه في الاُوليين لم تضره.
(مسألة ٤٦٣): إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام إذا كان حافظ، ولو بأن يكون ظان، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظ. وإن تعدد المأمومون فلابد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم. وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقِّناً أو ظاناً على خلاف يقين الآخر أو ظنه فاللازم عملُ كلّ منهما على مقتضى يقينه أو ظنه.
(مسألة ٤٦٤): يصح الائتمام مع اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحش.