الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٧ - الفصل الثاني في القبلة
بالساتر الاضطراري وهو اُمور مترتبة. .
١ ـ الحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحوه.
٢ ـ الطين والوحل يطلي به ليستر ما يجب ستره.
٣ ـ الحفيرة الضيّقة التي يتم بها ركوعه وسجوده.
٤ ـ البناء الضيق والتنور ونحوهما [ولا بد في الأخيرين من أن يستر عورته بيديه] ولا يجتزأ من هذه الاُمور الأربعة بالمتأخر إلا مع تعذر المتقدم [حتى في الأخيرين].
(مسألة ٢٧٩): من لم يجد ساتراً حتى ما تقدم، فإن رآه أحد صلى جالس، وإن لم يره أحد صلى من قيام لكنه يجلس للتشهد والتسليم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود، ويستر قُبله بيديه ويتعمد أن لا ينفرج ليستر الدبر بالإليتين.
(مسألة ٢٨٠): إذا اضطر إلى لبس الساتر الفاقد للشروط السابقة لبردٍ أو غيره صحت صلاته فيه.
(مسألة ٢٨١): إذا انحصر الساتر بالفاقد للشروط السابقة ولم يكن مضطراً إلى لبسه ـ لبرد أو نحوه ـ ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصلاة عارياً بالكيفية المتقدمة في المسألة [٢٧٩]. [وفي النجس وغير المأكول يجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً].
(مسألة ٢٨٢): يستحب الصلاة في أنظف الثياب وفي البياض، وتكره الصلاة في السواد عدا الخف والعمامة والكساء أو العباءة، وفي ثوب أو خاتم فيه صورة ذي روح، وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تطلب من المطولات.
(مسألة ٢٨٣): تحرم الصلاة في المكان والفضاء المغصوبين إذا كانت