الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٦ - الفصل الثاني في القبلة
الأول: الطهارة، على تفصيل تقدم في مبحث النجاسات.
الثاني: الإباحة، فتبطل الصلاة في المغصوب إذا كان يتحرك بحركات الصلاة الواجبة، كالهوي للركوع والسجود والقيام منهم، بحيث تكون الأفعال اللازمة في الصلاة تصرفاً فيه. نعم هو مختص بحال الالتفات على ما تقدم عند الكلام في نية الوضوء وتقدم كثير من الفروع المتعلّقة بذلك. ولا يختص الشرط المذكور باللباس، بل يعم كل ما يتحرك بحركات الصلاة الواجبة وإن كان فراشاً أو محمولاً كالدراهم.
الثالث: أن لا يكون من الميتة، [حتى الطاهرة منها إذا كانت من حيوان له جلد ينتفع به، دون مثل ميتة البق و القمل. ولا يختص الشرط المذكور بالملبوس بل يعم المحمول].
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يحل أكل لحمه، [حتى من غير ذي النفس السائلة، إذا كان له لحم، دون مثل البق والبرغوث. ويعم هذا الشرط المحمول حتى الشعرات الواقعة على الثوب].
الخامس: أن لا يكون من الذهب الملبوس، ـ كالخاتم ـ أو المحمول الظاهر الذي يتزين به كالوسام] أو الملبوس غير الزينة] فتبطل الصلاة به. بل يحرم التزين به [ولبسه] مطلقاً حتّى في غير حال الصلاة.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص، فتبطل الصلاة به، بل يحرم لبسه حتى في غير حال الصلاة. ويختص هذان الشرطان بالرجل، أما المرأة فلا بأس بلبسها للذهب والحرير وصلاتها فيهم.
(مسألة ٢٧٧): إذا أخل بالشروط المذكورة جهلاً أو نسياناً صحت الصلاة، إلا في الطهارة وعدم الميتة، على ما تقدم تفصيله في مبحث النجاسات.
(مسألة ٢٧٨): إذا فقد المصلي الثوب ونحوه مما يتستر به اجتز