الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٤ - الفصل التاسع في غسل مسّ الميت
الفصل التاسع: في غسل مسّ الميت
يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد أن يبرد جميع جسده قبل أن يُغسّل [حتى السقط إذا ولجته الروح] وأما مسّه بحرارته فلا يوجب الغسل، بل يوجب تنجس الماس إذا كان المسّ برطوبة. وأما مسّه بعد التغسيل التام فهو لا يوجب حتى تنجس الماس لأن الميت يطهر بالتغسيل.
(مسألة ١٩٣): [يلزم الغسل بمسّ ما لا تحله الحياة من الميت كالسن والظفر، وكذا مع المسّ بما لا تحله الحياة من الحي] نعم الظاهر عدم وجوبه بمسّ الشعر من الميت، وبالمسّ بالشعر من الحي.
(مسألة ١٩٤): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم. ولا يجب بمسّ اللحم الخالي من العظم، ولا العظم الخالي من اللحم أو الذي فيه قليل من اللحم غير معتدّ به، كالسن إذا قلع ومعه قليل من اللحم.
(مسألة ١٩٥): لا يجوز لمن عليه غسل المسّ كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة ومس المصحف، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض، كدخول المساجد وقراءة العزائم.
(مسألة ١٩٦): غسل المس كغسل الجنابة والحيض، وتقدم أنه يجزئ عن الوضوء.