الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥٧ - مسائل في الديات
(مسألة ١٦٣٧): دية الميت لا تورث، بل تنفق في وجوه البر عنه. نعم إذا كان مديناً ديناً لا تفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته، ولو لأنه أفضل وجوه البر عنه. وكذا الحال في حجة الإسلام [بل هي تقدم على الدين. واللازم دفع ديته للحاكم الشرعي ليتولى إنفاقها في المصرف المذكور].
(مسألة ١٦٣٨): دية الجنين والميت وإن سبق تقديرهما بالدنانير إلا أن المراد بها عشر الدية من جميع الخصال الست المتقدمة، إلا دية ابن الزنى فإنها تقدر بالدراهم لا غير.
(مسألة ١٦٣٩): دية كلب الصيد المعلم أربعون درهم. ومن قتل كلب الحراسة للغنم والبستان [وإن لم يكن محوطاً بحائط] كان عليه قيمته. ولاضمان لبقية الكلاب، ولا للخنزير، إلا أن يكون لذمي ملتزم بشروط الذمة فإنه يضمن بقيمته.
(مسألة ١٦٤٠): من جنى على دابة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبها عشر قيمته. ومن فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه. وفيما عدا ذلك من الجناية على الحيوان قيمة المثل مع التلف، وأرش النقص مع العيب وهو فرق ما بين قيمته قبل الجناية وقيمته بعده.