الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٤٥ - الفصل الرابع في ميراث الطبقة الثالثة
الفصل الرابع: في ميراث الطبقة الثالثة
وهي الأعمام والأخوال.
(مسألة ١٦٠٣): إذا انفرد العم كان له الميراث كله، فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للعم، وكذا الحال في انفراد العمة أو الخال أو الخالة.
(مسألة ١٦٠٤): إذا انحصر الميراث بالأعمام كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للأعمام. وحينئذٍ إن اتحدوا في الجنس كان المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا كان المال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأعمام جميعاً إخوة لأب الميت من أبويه أومن أبيه فقط أو من اُمه فقط، وأن يكونوا مختلفين.
(مسألة ١٦٠٥): إذا انحصر الميراث بالأخوال كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للأخوال. وحينئذٍ يقتسمون المال بالسوية.
(مسألة ١٦٠٦): عم الميت إذا كان أخاً لأبيه من أبيه فقط لم يرث، إلا مع فقد العم الذي هو أخ لأبيه من أبويه مع. أما العم الذي هو أخو أبيه لامه فقط فهو يرث مع كل منهم. وكذا الحال في الخال، فإنه إذا كان أخاً لام الميت من أبيها فقط لا يرث إلا مع فقد إخوتها لأبويه، أما أخوها لامها فإنه يرث مع كل منهم.