الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٤٤ - الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثانية
الإخوة فلا يرث أولاد الإخوة وإن كانوا ولداً لغير الموجود. من دون فرق بين أقسام الإخوة من كونهم للأبوين أو لأحدهم. فإذا وجد الأخ أو الاُخت للأب فقط أو للاُم فقط لم يرث أولاد الإخوة للأبوين مع فقد آبائهم. وهكذا الحال في أولاد أولاد الإخوة مهما نزلو، فإنهم يرثون ـ ويشاركون الجد ـ مع فقد من هو أعلى منهم طبقة ولا يرثون مع وجود بعض من هو أقرب منهم طبقة، نظير ما تقدم في أولاد الأولاد.
(مسألة ١٦٠١): يرث أولاد الإخوة والأخوات نصيب من يتقربون به، بأن يفرض آباؤهم ورثة للميت، نظير ما تقدم في أولاد الأولاد.
(مسألة ١٦٠٢): إذا كان عقب الأخ أو الاُخت واحداً انفرد بحصة من يتقرب به. وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية إن كانوا متحدين في الجنس. وكذا إذا كانوا مختلفين في الجنس وكان من يتقربون به أخاً أو اُختاً للميت من طرف اُمه فقط، وأما إذا كان من يتقربون به أخاً أو اُختاً للميت من طرف أبيه ففي قسمته بينهم بالسوية أو بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين إشكال [واللازم التصالح بينهم].