الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢٥ - الفصل الثاني في شروط الذبح والنحر
ذكيت وحلت. بل لو شقت بطنها وخرجت حشوتها ثم ذبحت حلت. وكذا إذا حصل ذلك مقارناً للذبح. نعم لا يحل ما قطع منها وانفصل عنها قبل إكمال التذكية. بل إذا قطع الرأس وانفصل من فوق المذبح حرم الجسد أيضاً ولا يحل بقطع الأعضاء الأربعة من المذبح قبل موته.
(مسألة ١٥٣١): إذا تم ذبح الحيوان بشروطه المتقدمة ذكي وحل أكله حتى لو حصل له قبل موته ما يوجب الموت، كما لو وقع في ماء أو نار أو سقط إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك، بخلاف الصيد كما تقدم. نعم يكره أكل الحيوان هنا والأولى تركه.
(مسألة ١٥٣٢): لا يحرم الجزء المقطوع من الحيوان بعد ذبحه قبل موته. وإن كان الأولى ترك ذلك، لاحتمال كونه سبباً لإيذائه.
(مسألة ١٥٣٣): يكره سلخ الذبيحة بعد ذبحها وقبل موتها ولا تحرم بذلك.
(مسألة ١٥٣٤): يستحب أن يساق الحيوان للذبح برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح. وأن تحدّ السكين ويسرع في الذبح ليكون أسهل. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
والحمد لله رب العالمين