الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠٣ - تتميم في المشتركات
(مسألة ١٤٧٢): يجوز إنشاء الباب والنافذة في الطريق النافذ، وكذا يجوز إخراج الأجنحة ونصب الميازيب وحفر البلاليع ونحو ذلك ما لم يزاحم العبور، [أو يضر بالطريق بمثل ظلامه وحبس الهواء عنه].
الخامس: مياه البحار والشطوط والأنهار الكبار والصغار التي جرت من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج. وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها ومياه الغدران والمستنقعات في الأرض الموات. وهي من المباحات الأصلية لا يجوز لأحد منع الناس عنه، كما لا يجوز لبعضهم بيعها قبل حيازتها وتملكه.
(مسألة ١٤٧٣): من شق نهراً من المياه المشتركة في أرضه أو في أرض موات بقصد الحيازة لمائه ملك ماءه ولا يجوز لأحد مزاحمته فيه. وكذا من فجر عيناً أو حفر بئراً في أرض موات بقصد الحيازة لمائه، أما إذا تفجرت العين أو حفرت البئر في ملكه فيملك ماءها وإن لم يقصد الحيازة له.
(مسألة ١٤٧٤): من صنع على حافة الماء المشترك ـ الذي تقدم أنه من المباحات الأصلية ـ مسناة أو نحوها مما يتيسر معه الاستقاء من الماء كان أولى به، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيه. لكنه لا يملك الماء المأخوذ فيها إلا أن يحوزه بنفسه.
(مسألة ١٤٧٥): المياه الخاصة إن كانت في أرض محجوبة لم يحل التصرف فيها بالشرب والغسل ونحوهما بغير إذن مالكه. أما إذا كانت في أرض مكشوفة فإنه يجوز التصرف فيها بذلك للعابرين والواردين بالوجه المتعارف من غير حاجة لإذن المالك ما لم يضروا بالماء.
(مسألة ١٤٧٦): إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من أجل استغلاله والانتفاع به لم يكن لبعضهم الاستئثار به ومنع الآخرين منه، وحينئذٍ