الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧١ - الفصل السادس في الظهار
من الدار، أو إن أمطرت السماء.
(مسألة ١٣٧٦): يشترط في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار التام، فلا يقع مع الإكراه ولو لأجل إرضاء الغير ـ كالاُم والزوجة ـ تجنباً لبعض المشاكل.
(مسألة ١٣٧٧): لا يقع الظهار مع الغضب والانفعال من دون تروٍّ، ولا إذا كان بقصد الإضرار بالمرأة والإيذاء له.
(مسألة ١٣٧٨): يقع الظهار بالزوجة الدائمة والمتمتع به، ولا يقع بالأجنبية، حتى لو علقه على الزواج به.
(مسألة ١٣٧٩): لابد في الظهار من شهادة عادلين وأن تكون المرأة مدخولا بها قبلا أو دبر، وفي طهر لم يواقعها فيه إذا كانت في سن الحيض، على التفصيل المتقدم في الطلاق. وفي جريان حكم الغائب هنا إشكال، [فاللازم الاحتياط].
(مسألة ١٣٨٠): إذا تمّ الظهار حرم على المُظاهِر وطء المرأة المظاهَرة ما دامت زوجة له حتى يكفّر، ولا يحرم عليه غير الوطء من وجوه الاستمتاع، فإن كفّر حلّ الوطء، وإن وطأها قبل أن يكفر عصى ووجبت عليه كفارة اُخرى للوطء المذكور، وإذا كرر الوطء قبل التكفير تعددت الكفارة بعدده.
(مسألة ١٣٨١): إذا خرجت المرأة المُظاهَرة عن زوجية المُظاهِر بطلاق أو غيره انحل الظهار وسقطت معه الكفارة، فإن عادت له بتزويج جديد حلّ له وطؤها بلا كفارة. أما إذا عادت له بالرجوع بعد طلاق رجعي فلا ينحل الظهار ولا تسقط الكفارة.
(مسألة ١٣٨٢): إن كفّر المُظاهِر فلا إشكال، وإن لم يكفر فإن صبرت المرأة المظاهَر منها فذاك، وإلا انتُظِر بالرجل ثلاثة أشهر من حين الظهار ثم كان لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فيلزمه بأحد الأمرين من الكفارة