الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦٢ - الفصل الرابع في العدَّة
بها والأمة المطلقة ـ إذا كانت تحيض كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل فعدتها طهران لا غير، ولا تعتد بشهر أبيض ونصف لو سبق لها قبل إكمال الطهرين.
(مسألة ١٣٤٥): المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر ترجع في تعيين أيام حيضها إلى ما تقدم في مبحث الحيض من كتاب الطهارة، فلا تُطلَّق فيه، بل تطلق في الأيام المحكومة بأنها طهر. [ولا تعتد بالأطهار إن كانت حرة مطلّقة، بل بثلاثة أشهر. أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فتعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف، فإذا بدأت عدتها في أول الطهر تكمل الطهر الثاني ولا تكتفي بشهر ونصف، وإذا بدأت عدتها بأواخر الطهر تكمل شهراً ونصفاً ولا تكتفي بإكمال الطهر الثاني] _.
(مسألة ١٣٤٦): [التي تحيض في الشهر مراراً تعتد بأبعد الأجلين وهو الشهور، فتعتد بثلاثة شهور إن كانت حرة مطلّقة، وبشهر ونصف إن كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة].
(مسألة ١٣٤٧): المطلقة الحرة إذا كانت صغيرة وهي في سن من تحيض فاعتدت بشهر ثم حاضت لم يحسب الشهر من عدته، بل تستأنف عدتها بالأطهار فتعتد بثلاثة أطهار بعد الحيض الذي وقع عليه. [وهو اللازم في كل من تكون عدتها بالشهور إذا فجأها الحيض قبل إكمال عدتها].
(مسألة ١٣٤٨): من تكون عدتها بالأطهار إذا بدأت عدتها بطهر أو طهرين ثم انقطع حيضها تلغي الأطهار ثم تستأنف عدتها بالشهور، إلا أن تكون طاعنة في السن بحيث يكون انقطاع حيضها لانتهائه عادة لا لاضطرابه فإنها لا تلغي ما تعتد به من الأطهار، بل تكمل عدتها بالشهور، فإذا اعتدت بطهر وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهرين، وإذا اعتدت بطهرين وحاضت حيضتين ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهر،