الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٤ - الفصل الثاني في شروط الطلاق
١ ـ أن لا تكون المرأة في سن الحيض المتقدم في المسألة السابقة.
٢ ـ أن تكون المرأة غير مدخول به، فانه يصح طلاقها وإن كانت حائض.
٣ ـ أن تكون حاملاً وإن لم يتبين حمله، وعلى هذا إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أوفي طهر قد جامعها فيه ثم تبين أنها كانت حين الطلاق حاملاً انكشف صحة الطلاق.
(مسألة ١٣١٧): إذا شك في البلوغ، أوفي اليأس، أو في الحمل، أو في الدخول بني ظاهراً على عدمه. لكن لو ظهر الخطأ فالحكم تابع للواقع.
٩ ـ الإشهاد، وذلك بأن يشهد الطلاق رجلان عادلان، بحيث يسمعانه إن كان باللفظ، ويريانه إذا كان بالإشارة ونحوها من الأخرس ونحوه. وقد تقدم في صلاة الجماعة بيان معنى العدالة وكيفية إحرازه.
(مسألة ١٣١٨): يشترط عدالة الشاهدين حين الطلاق، ولا يبطله خروجهما عن العدالة بعده، كما لا يكفي عدالتهما بعد الطلاق إذا لم يكونا عادلين حينه.
(مسألة ١٣١٩): لا يشترط معرفة الشاهدين للرجل المطلِّق أو للمرأة المطلَّقة بعد أن كانت معينة في نفسه. كما لا يشترط أن يطلب منهما الشهادة، بل يكفي مفاجأتهما بصيغة الطلاق إذا عرفا أن المقصود بها إنشاء الطلاق.
(مسألة ١٣٢٠): لابد من أن يشهد الشاهدان إنشاء الطلاق، ولا يكفي أن يشهدا إقرار الزوج به إذا كان قد أوقعه من دون إشهاد. بل لابد من إنشائه مجدداً بشروطه المقررة أمامهم.
(مسألة ١٣٢١): إذا طلقها وكيل الزوج فلابد من شاهدين غير الوكيل. وفي الاكتفاء بكون أحدهما الزوج الموكِّل أو وليّه ـ إذا كان قد حضر وكان