الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٢ - الفصل السادس فيما تثبت به الوصية
الفصل السادس: فيما تثبت به الوصية
(مسألة ١١٥٧): إذا شُك في الوصية من دون حجة عليها بني على عدمه، وإذا علم بالوصية وشك في العدول عنها من دون حجة عليه بني على عدمه.
(مسألة ١١٥٨): تثبت الوصية التمليكية والعهدية باُمور. .
١ ـ العلم.
٢ ـ إقرار الموصي.
٣ ـ البينة، وهي شهادة رجلين عادلين.
٤ ـ إقرار الورثة وإن لم يكونوا عدولا إذا كانت الوصية بالمال دون مثل الوصية بالقيمومة على الأطفال، فإنها لا تثبت بإقرارهم حينئذٍ.
(مسألة ١١٥٩): تثبت الوصية التمليكية دون العهدية بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين. بل يكفي أحد الأمرين ـ إما رجل عادل أو امرأتان عادلتان ـ لكن مع يمين صاحب الحق عند الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٦٠): تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة. وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض، كالوصية بالمال، دون مثل القيمومة على الأطفال القاصرين.