الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٥ - كتاب الهبـة
(مسألة ١٠٣٩): لابد في الموهوب من أن يكون عين، ولا تصح هبة المنفعة.
(مسألة ١٠٤٠): تصح هبة الحصة المشاعة ويكون قبضها بقبض العين بتمامه.
(مسألة ١٠٤١): تصح هبة ما في الذمة لغير من هو في ذمته، ويكون قبضه بقبض ما يتحقق به وفاؤه، فإذا كان لزيد على عمرو مبلغ من المال كان له أن يهبه لبكر، فتصح الهبة بقبض بكر المال من عمرو. أما إذا وهبه لمن هو في ذمته
فإنه يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم الإبراء.
(مسألة ١٠٤٢): إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم، وكان للواهب الرجوع فيه، الاّ في موارد.
الأول: أن يكون الموهوب له رحماً ذا قرابة، والمدار فيه على الصدق العرفي ولا يلحق الزوج والزوجة إذا كانا أجنبيين بالرحم.
الثاني: أن يعوَّض الواهب عن هبته [من قبل الموهوب ولا يكفي التعويض من غيره].
الثالث: أن تتغير العين الموهوبة عن حالها التي كانت عليه حين الهبة، كما لو قطع الثوب أو خاطه أو طحن الحب أو نحو ذلك، سواء كان ذلك بفعل الموهوب أم ل.
الرابع: خروجها عن ملك الموهوب ببيع أو هبة أو نحوهم. ولو عادت لملكه ففي جواز رجوع الواهب بها إشكال.
الخامس: موت أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له.
(مسألة ١٠٤٣): لا يشترط في العوض أن يكون عين، بل يكفي كل م