الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٧ - تتميم في الأولياء
معرضاً لحدوث مشكلة على الصغير أو مفوتاً لمصلحة معتد بها في حقه].
(مسألة ١٠١٦): للأب والجد نصب القيّم على اليتيم بعد موتهم، وهو الوصي، لكن بنحو لا يزاحم وصي الأب ولاية الجد، ولا وصي الجد ولاية الأب [كما أنه لا يتجر بمال الصبي إلا مع الإذن فيه من الموصي بالخصوص، أما بدونه فلابد من كونه ملياً قادراً على التدارك ليتحمل الخسران لو حصل من دون أن يشارك اليتيم في الربح حينئذٍ].
(مسألة ١٠١٧): إذا بلغ الصغير مجنوناً استمرت ولاية الأب والجد والوصي عليه، أما إذا بلغ رشيداً ثم جن فولايته للأولى بميراثه، على النهج الآتي في المسألة الآتية.
(مسألة ١٠١٨): إذا فقد الصغير أو المجنون الأب والجد من قبل الأب والوصي فولايته لمن هو الأولى بميراثه إن أراد أن يتولى أمره، ولا يجوز لأحد مزاحمته في ذلك ولا تولي شيء من أمره بدون إذنه. أما إذا لم يتولَّ أمره فيجوز لكل أحد كفالته ومخالطته بالمعروف وإدارة شؤونه من دون إفساد أو تفريط بالنحو المتقدم في ولاية الأب والجد، والإنسان على نفسه بصيرة والرقيب على ذلك هو الله تعالى، فإنه يعلم المصلح من المفسد. [نعم في التصرفات المهمة الخارجة عن ذلك يتعين عليه الاستعانة بالعادل إذا لم يكن المتولي لأمره عادل. بل في الزواج والطلاق لابد من حاجته عرفاً إلى ذلك ومن مراجعة الحاكم الشرعي مع الإمكان].
(مسألة ١٠١٩): من اتصل سفهه بصغره بقي على ولاية وليه حال الصغر [أما من تجدد له السفه بعد أن بلغ رشيداً فولايته للحاكم الشرعي مع إشراك الأب والجد ثم الأولى بالميراث إن أراد أن يتولى أمره].
والحمد لله رب العالمين