الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الثاني في جملة من المحرّمات
أن يوجب الطرب مع قصد اللهو والتلذذ به، على النحو المتقدم في الاشتغال بالملاهي. ويستثنى من ذلك غناء المرأة للنساء فى مجلس الزفاف على أن يخلو من استعمال آلات اللهو، حتّى الطبل المجرد على الأحوط وجوب.
(مسألة ٦٧٨): كما يحرم الاشتغال بالملاهيوالغناء يحرم الاستماع إليها بالنحو المناسب لمحاولة الانفعال به، دون السماع العابر من دون انفعال.
٣٤ ـ الإصرار على الصغائر، وهو فعلها استهواناً بها بحيث لا يستنكر الفاعل من نفسه فعله.
٣٥ ـ النميمة، وهي أن يحكي لشخص انتقاص غيره له.
٣٦ ـ الرياء، وقد تقدم بعض الكلام فيه في شروط الوضوء.
٣٧ ـ الغُشّ للمؤمن، وهو إيهامه بالشيء على خلاف واقعه بنحو يقتضي وقوعه في ما لا يقدم عليه تجنّباً لضرره الديني أو الدنيوي.
٣٨ ـ كتمان الشهادة [وإن لم يطلب من المكلف تحملها].
٣٩ ـ الهُجر، وهو الفحش من القول والبذاء فيه بما يناسب الجفاء والخشونة، مع كون ذلك خُلقاً في الإنسان ثابتاً فيه، بحيث تكره مجالسته ويكون ممن لايبالي بما قال ولا ماقيل فيه. دون مايقع نادراً لطوارئ خاصة، فإنه لا يحرم، إلاّ أن يشتمل على محرم، كالكذب والإعتداء على الغير، ونحو ذلك.
٤٠ ـ غيبة المؤمن، وهي انتقاصه والوقوع فيه وإعابته في غيبته، وإن كان في حضوره لم يكن غيبة وإن كان محرّم. وليس منها ذكر العيب لا بقصد الانتقاص والإعابة ولا كشفه إذا كان مستوراً وإن كان ذلك محرّم.
(مسألة ٦٧٩): تجوز الغيبة في موارد: