الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣١ - الفصل الثاني في جملة من المحرّمات
(مسألة ٦٧٦): يجوز الكذب لدفع الضرر عن النفس والمال والأخ المؤمن، ولو مع اليمين على ذلك. وكذا يجوز للإصلاح بين المؤمنين بل مطلق المصلحة المعتد به، كتأمين الخائف ووعظ المتمرد.
١٦ ـ منع الزكاة المفروضة، وكل حق لله تعالى أو للناس.
١٧ ـ شرب الخمر وكل مسكر.
١٨ ـ ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج.
١٩ ـ نقض العهد.
٢٠ ـ قطيعة الرحم، وهي ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، فلا تصدق مع عدم تعارف الوصل، وكذا مع تعارفه والقيام ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السلام.
٢١ ـ التعرب بعد الهجرة، وهو الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلّف الدينية ويزداد جهله بدينه.
٢٢ ـ السرقة.
٢٣ ـ أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهلَّ به لغير الله، وهو ما ذُكر عليه عند الذبح اسم غير الله تعالى من صنم أو نحوه.
٢٤ ـ القمار، ولو من دون رهن، ومنه لعب الورق والطاولي والدومنة والشطرنج، ويعم كل لعبة ابتنت على المغالبة واخترعت لكسب المال.
(مسألة ٦٧٧): كما يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته، وأكل ثمنه، واتخاذ آلاته، والاحتفاظ بها ـ ولو بغير الشراء ـ من أجل اللعب به. كما يحرم التفرج على اللاعب به، والسلام عليه حال لعبه به، وكل ذلك من الكبائر.
٢٥ ـ أكل السحت، وهو المال الحرام بوجه مؤكَّد، كثمن الميتة والخمر