الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٦ - المبحث الثالث في أحكام المسافر
وإنما يجب بالخروج من المقصد المذكور. فمثلاً من استقرت له الإقامة في النجف الأشرف إذا خرج إلى الكوفة وأراد الرجوع إلى النجف ثم الخروج منها إلى كربلاء لم يقصر بخروجه من النجف إلى الكوفة ولا بخروجه من الكوفة، بل بخروجه ثانياً من النجف إلى كربلاء.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوم، من دون عزم على إقامة عشرة أيام، فيجب بعدها الإتمام حتى يسافر وإن لم يصلّ إلاصلاة واحدة. ولايكفي الشهر الهلالي إذا كان تسعة وعشرين يوم، والظاهر هنا تبعية الليالي للأيام فلا بد من إكمال ثلاثين ليلة مع الأيام، ويكفي التلفيق من اليوم والليلة المنكسرين.
(مسألة ٥١٦): لابد في إتمام المتردد ثلاثين يوماً من وحدة المكان الذي هو فيه هذه المدة، على نحو ما تقدم في نيّة الإقامة. وإذا خرج إلى ما دون المسافة مما لا يعد من توابع البلد بقي على التقصير.
المبحث الثالث: في أحكام المسافر
(مسألة ٥١٧): لا يصح الصوم من المسافر بالشروط المتقدمة، إلا ما استثني على ما يأتي في محله. نعم يصح الصوم من المسافرإذا صام باعتقاد مشروعية الصوم، [ولا يصح من الناسي].
(مسألة ٥١٨): إذا كانت وظيفة المسافر القصر فصلى تماماً عامداً بطلت صلاته، وإن لم يكن عامداً فهنا صور. .
١ ـ أ ن يكون جاهلاً بأصل وجوب القصر في السفر، وحينئذٍ تصح