الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠١ - الفصل الثاني في القبلة
الجبهة بزيادة الاعتماد صح السجود.
(مسألة ٣٠٠): يشترط في مكان المصلي أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي وتتحقق له الطمأنينة المعتبرة في الصلاة، فلا تصح على الدابة وفي السفينة والسيارة والقطار والطائرة. إلا مع تحقق الطمأنينة عرفاً بأن لا يكون لها اهتزاز معتدّ به وتتحقق بها الصلاة التامة بالركوع والسجود والاستقبال وغيره. كما أنه مع الضرورة ولو لضيق الوقت تصح الصلاة فيها بالميسور، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت، وإن تعذر الاستقبال في بعضها أو في جميعها سقط. والأولى اختيار الأقرب للقبلة فالأقرب. وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين. هذا كله في الفريضة وأما في النافلة فيجوز الإتيان بها ماشياً وراكباً اختيار، كما سبق في الفصل الأول.
(مسألة ٣٠١): يستحب إيقاع الصلاة في المسجد، بل في بعض النصوص أن الصلاة في المسجد فرادى أفضل من الصلاة في غيره جماعة، وأفضل المساجد المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة في غيره من المساجد، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد، ثم مسجد الكوفة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ـ وفي بعض النصوص مفاضلة بينهما ـ ثم المسجد الجامع وهو المسجد الأعظم في البلد والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه بخمس وعشرين صلاة، ثم مسجد السوق والصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع وهو البيت الصغير الذي يكون داخل بيته.
(مسألة ٣٠٢): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) ، وقد ورد أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة.