الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٠ - الفصل الثاني في القبلة
والكتان، ولو شكّ في حاله لا يجوز السجود عليه.
(مسألة ٢٩٥): يجوز مع التقية السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيار. وقد تقدم في الوضوء بعض الفروع المتعلقة بالتقيّة التي تنفع في المقام فراجع.
(مسألة ٢٩٦): إذا تعذر السجود على ما يصح السجود عليه لغير تقية سجَد على ثوبه [ويتقدم القطن والكتان على غيرهما] ، فإن لم يتيسّر الثوب سجد على ظهرِ كفّه. والمراد بالتعذر مجرد عدم تيسر ما يصح السجود عليه في الوقت والمكان الذي يريد المكلف الصلاة فيه ـ كالمسجد ونحوه ـ لبردٍ أو حر أو نحوهم، ولا يشترط التعذّر التام، فلا يجب تبديل المكان ولا تأخير الصلاة ولا غير ذلك مما يمكن معه القدرة على ما يصح السجود عليه [نعم لا يكفي فيه فقد ما يصح السجود عليه إذا أمكن تحصيله بتأخير الصلاة أو تبديل المكان].
(مسألة ٢٩٧): لو تعذر السجود حتى على ظهر الكف جاز السجود على كل شيء، [ويتقدم النبات]. والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقي الذي لا يرتفع بتبديل المكان، ولا بتأخير الصلاة.
(مسألة ٢٩٨): إذا سجد على مالا يصح السجود عليه جهلاً به، أو بوجوبه، أو سهواً ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من السجود صحت صلاته.
(مسألة ٢٩٩): لابد من تمكين الجبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر عليه، ولا يكفي مجرد المماسة من دون استقرار إلا عند الضرورة، فلا يجوز مع القدرة السجود على التراب الرخو ولا على الطين غير المتماسك، وكذا إذا كان ما يصح السجود عليه موضوعاً على المكان غير المستقر، كالقطن المندوف. نعم إذا أمكن تحصيل الاستقرار بعد وضع