تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٧٣ - امر سوم در بيان مستثنيات غيبت
مرتكب نشدهاند.
قوله: فى ذكر مساوى الغير: كلمه « مساوى » بفتح ميم يعنى بدىها.
قوله: لا يمكن التّوصّل اليه الّا بها: ضمير در « اليه » به غرض صحيح راجع بوده و در « بها » به مساوى الغير برمىگردد.
متن:
و على هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد.
نعم الظّاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة.
أحدهما: ما اذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، فانّ من لم يبال بظهور فسقه بين النّاس لا يكره ذكره بالفسق.
نعم لو كان في مقام ذمّه كرهه من حيث المذمّة، لكنّ المذمّة على الفسق المتجاهر به لا تحرم كما لا يحرم لعنه.
و قد تقدّم عن الصّحاح اخذ المستور في المغتاب.
و قد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر.
منها: قوله عليه السّلام في رواية هارون بن الجهم: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة.
و قوله عليه السّلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له.
و رواية أبي البختري: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر. و الفاسق المعلن بفسقه.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٣ ؛ ص٧٧٣
مفهوم قوله عليه السّلام: من عامل النّاس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروّته، و ظهرت عدالته و وجبت اخوّته، و حرمت غيبته.
و في صحيحة ابن ابى يعفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة أنّ الدّليل على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته: دلّ على ترتّب حرمة التّفتيش على كون الرّجل ساترا فتنتفي عند انتفائه.
و مفهوم قوله عليه السّلام في رواية علقمة المحكيّة عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب