ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٢ - الحديث ٤١
[الحديث ٤١]
٤١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
قال الراغب: تقليب الله القلوب و البصائر صرفهما من رأي إلى رأي [١]. و قال: الزيغ الميل عن الاستقامة [٢]. الحديث الحادي و الأربعون:
قوله عليه السلام: إذا أصبحت بهما أي: فريضة الفجر إذا أخرتها إلى وقت الإسفار و انتشار الضوء، فإنه لا يقرأ فيها السور الطوال حينئذ، و يكتفي بالسورتين كما فهمه الأصحاب.
قال الفاضل التستري رحمه الله: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها، و أن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء و تعدى وقت الفضيلة، و لعله حمله على الأول بعيد، لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح، و ربما يقال: إنه تقدم قراءته فيها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا.
هذا إذا حملنا قوله" قبل الفجر" على أن المراد إذا صليتهما قبل الفجر، و أما إذا قلنا: إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر، أي: نافلة الصبح
[١]مفردات الراغب ص ٤١١.
[٢]مفردات الراغب ص ٢١٧.