ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٨ - الحديث ٧٥
الثَّانِيَةِ نَهَضَا وَ لَمْ يَجْلِسَا.
[الحديث ٧٤]
٧٤مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيُّ قَالُوا قَالَ: لَا تُقْعِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ.
[الحديث ٧٥]
٧٥عَلِيٌّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا جَلَسْتَ فِي
قوله: نهضا و لم يجلسا
الحديث الرابع و السبعون: صحيح.
و قال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين: المشهور بين الأصحاب كراهة الإقعاء مطلقا. و قال الصدوق و ابن إدريس: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين و لا يجوز في التشهدين. و ذهب الشيخ في المبسوط و المرتضى إلى عدم كراهته مطلقا، و العمل على المشهور.
و صورة الإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و هذا هو المشهور بين الفقهاء. و نقل المحقق في المعتبر و العلامة في المنته عن بعض أهل اللغة أن الإقعاء هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. و ربما يؤيد هذا التفسير بما نقله الشيخ عن الحلبي و ابن مسلم و معاوية، للتشبيه بإقعاء الكلب، فإنه بالمعنى الثاني لا الأول [١].
الحديث الخامس و السبعون: ضعيف.
[١]الحبل المتين ص ٢١٥.