ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٧ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢١]
٢١وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ:حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ فَقَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.
[الحديث ٢٢]
٢٢وَ رَوَى سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْوَتْرِ إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَيْسَتِ الْوَتْرُ مَكْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ.
[الحديث ٢٣]
٢٣وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع كَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَكَ الْخَمْسِينَ.
قَوْلُهُ ع تَرَكَ الْخَمْسِينَ يُرِيدُ بِهِ تَمَامَ الْخَمْسِينَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ
الحديث الحادي و العشرون:
و كان الأمر محمول على الجواز، فلا ينافي استحباب القضاء.
قال في الذكرى: فإن قيل: أقل مراتب الأمر الاستحباب، فيستحب الإلقاء.
قلت: قد جاء للإباحة، و هو محمول على من يشق عليه القضاء [١].
الحديث الثاني و العشرون: موثق كالصحيح.
و كان المراد بالقبيح غير المعنى المصطلح، فإنه مستلزم للحرمة.
الحديث الثالث و العشرون: موثق.
[١]الذكرى ص ١٣٧.