ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٢ - الحديث ٩
الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ إِلَيْهِ لَكَانَ مُفْسِداً لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ.
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ
قوله رحمه الله: في كتاب الصيد و الذبائح
الحديث التاسع: ضعيف.
و المشهور بين الأصحاب الخمس و السبع، لكن أكثرهم قالوا بالخمس مع صلابة الأرض، أو فوقية البئر، و إلا فالسبع. و بعضهم عكس و قال بالسبع مع رخاوة الأرض و تحتية البئر، و إلا فالخمس. و تظهر الفائدة في التساوي، و الخبر مجمل بالنسبة إليهما، لتعارض المفهومين.
و قال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة و البئر تحت البالوعة، فلتكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا. و إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، فلتكن بينهما سبع.
و احتج العلامة في المختلف [٢] له برواية محمد بن سليمان الديلمي، و لا يخفى عدم دلالتها على تمام مدعاه، و الله يعلم.
[١]تهذيب الأحكام ٩/ ٧٥، الرقم ٥٥ من كتاب الذبائح و الأطعمة.
[٢]مختلف الشيعة ١/ ١٥.