ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٤ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٤]
٣٤رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ.
[الحديث ٣٥]
٣٥سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
[الحديث ٣٦]
٣٦أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ قُلْتُ أَ يُكَفِّنُ بِهِ الْمَيِّتَ قَالَ لَا
الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.
و يدل على استحباب البياض للكفن، كما ذكره الأصحاب و استثنوا منه الحبرة.
الحديث السادس و الثلاثون: مرسل.
فإن قيل: كيف يجوز بيعها و هو وقف؟
قلت: يمكن أن يكون الكسوة و صدقتها من قبيل الحبس سنة ثم تكون للخدمة، فلا بأس ببيعه، مع أنه يمكن أن تكون من منافع الأملاك الموقوفة لمصالح البيت، و كان النهي عن الكفن لكونها حريرا محضا.