ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٣ - الحديث ٥٧
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَى قَوْلِهِ ع وَ إِذَا مَاتَتْ لَا يُغَسِّلُهَا أَيْ لَا يُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا وَ إِنَّمَا يُغَسِّلُهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٥]
٥٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا.
[الحديث ٥٦]
٥٦مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ.
[الحديث ٥٧]
٥٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ فَيُغَسِّلُهَا
انقضت العدة و تزوجت، خلافا لما يفهم من كلام بعض المحشين و لعله لم
يره، و سيجيء ما في معناه فيما سيجيء. انته. و يمكن حمل الخبر على التقية، لموافقته لقول أبي حنيفة و الثوري و
الأوزاعي على ما نقل عنهم. الحديث الخامس و الخمسون:
الحديث السادس و الخمسون: صحيح.
و يمكن حمل جميع تلك الأخبار على ستر العورة، لا كما فهمه الأكثر.
الحديث السابع و الخمسون: موثق.