ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٩ - الحديث ١٩
[الحديث ١٨]
١٨سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٩]
١٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ
و قيل: و الحسين بن سعيد استئناف سند آخر، و ليس معطوفا على ابن أبي
عمير. و هو أيضا محتمل. و يمكن حمل الخبر على التقية، أو النفي على عدم الوجوب، بناء على أن
المراد بقوله" أ فيقرأها" أ تجب قراءتها. و ليس ببعيد، فيكون محمولا على
عدم وجوب السورة الكاملة. الحديث الثامن عشر:
قوله عليه السلام: ما بعد ذلك أي: في تلك الركعة، أو في مطلق الركعات، و على الأخير لا بد من حمله على التقية.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا أرى دلالته، بل أرى هذه الرواية أيضا محتاجة إلى تأويل واضح، و لعل ما ورد بنفي وجوب البسملة وارد على ما يظهر من الأخبار من عدم وجوب السورة و عدم لزوم تكميلها.
الحديث التاسع عشر: صحيح.