ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣ - الحديث ١٤
ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ.
[الحديث ١٤]
١٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
قوله عليه السلام: يجمع بين الصلاتين
و استقرب العلامة في المنته [٢] أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد و بين المغرب و العشاء بوضوء، و أوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك، و احتج على الأول بصحيحة حريز. و على التقادير حملوا على ما إذا لم يكن له فترة يمكنه الصلاة فيها.
قوله عليه السلام: و يفعل ذلك في الصبح الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس، و يحتمل أن يرجع إليه و إلى أصل الوضوء، أو إلى جميع ما تقدم و يكون الجمع مع صلاة الليل.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان التشبيه إنما يتحقق تماما بالنظر إلى صلاة الليل و الصبح، و يحتمل إرجاع ذلك إلى الوضوء المجرد.
الحديث الرابع عشر: موثق.
[١]المبسوط ١/ ٢٥.
[٢]منته المطلب ١/ ٧٣.