ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢ - الحديث ١٣
وُضُوءاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّهُ مَتَى صَافَحَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
[الحديث ١٣]
١٣وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ
قوله رحمه الله: وجب عليه غسل يده على ما بيناه
و يمكن حمله على التقية، و أما غسل اليد مع اليبوسة فقد حكم [١] الشيخ في النهاية [٢] بوجوب رش الموضع إذا أصاب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان يابسا، و نقل عن سلار [٣] أنه صرح بوجوب الرش من مماسة الكلب و الخنزير و الفأرة و الوزغة و جسد الكافر باليبوسة.
الحديث الثالث عشر: صحيح على الظاهر.
و الظاهر أنه أخذه من الفقيه [٤]، و طريق الصدوق إلى حريز صحيح، و إن كان الأولى أن يومي إليه.
[١]حمل- خ ل.
[٢]النهاية ص ٥٢.
[٣]المراسم ص ٥٦.
[٤]من لا يحضره الفقيه ١/ ٣٨، ح ١٠.