ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٠ - الحديث ٧٤
مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذَنْ يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.
[الحديث ٧٤]
٧٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قوله عليه السلام: إذن يدخل
و في القاموس: الدخل الداء و العيب و الريبة [١].
و ضمير" عليهم" يعود إلى أقارب المرأة، لدلالة ذكرها عليهم. و قد يقرأ بالبناء للفاعل، و يجعل الإشارة إلى التلذذ، و ضمير" عليهم" إلى الرجال الذين يغسلونها.
و قال السيد الداماد رحمه الله:" يدخل" على صيغة المعلوم و اسم الإشارة للتغسيل، و ضمير الجمع المجرور للرجال و" على" للاستضرار، أي: إذن يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم، فيستضرون به و يكون عليهم وبالا و نكالا في النشأة الآخرة.
ثم اعترض على الوجه الأول بأنه لا يستقيم على قانون اللغة و لا يستصحه أحد من أئمة العربية.
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.
و الظاهر أن التخصيص بتلك الأعضاء لأنها مواضع التيمم، فالمراد إما غسل
[١]القاموس ٣/ ٣٧٥.