ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٦ - الحديث ١٤
[الحديث ١٤]
١٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ:صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً كَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَإِذَا كَانَ صَلَاةٌ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ-وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ
كما قال تعالى" وَ ما أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ"
" و أنا من المسلمين" أي: المنقادين لله في أو أمره و نواهيه.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
و اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أوليي الحمد و السورتين في الركعتين الأولتين و الآخرتين للإمام و المنفرد.
و قال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما [٢].
و قال ابن الجنيد: باختصاص ذلك بالإمام.
و قال ابن البراج: يجب الجهر فيما يخافت بها و أطلق.
و قال أبو الصلاح: يجب الجهر بها في أوليي الظهر و العصر من الحمد و السورة [٣].
و الأظهر استحباب الجهر في الجميع للمنفرد و الجامع، و الأحوط عدم الترك
[١]سورة البينة: ٥.
(٢) السرائر ص ٤٥.
[٣]الكافي ص ١١٧.