ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٤ - الحديث ٤
الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ لَا يُقْصَرَانِ فِي السَّفَرِقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَ يَزِيدُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤]
٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
و قال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة و فرادى، سفرا و حضرا، في
الصبح و المغرب و الجمعة، و تجب الإقامة في باقي المكتوبات، قال: و على النساء
التكبير و الشهادتان فقط. و قال السيد في المدارك: المعتمد الاستحباب مطلقا [١]. و أقول: استحباب الأذان مطلقا قوي، و أما الإقامة فالحكم باستحبابها
مشكل، إذ روايات الرخصة أكثرها مخصوصة بالأذان، كما ستعرف. قوله رحمه الله: لا يقصران في السفر
قوله رحمه الله: قد مضى ذكر ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله: لم أجد في رواية صباح التفصيل بالمنفرد، كما هو المدعى.
الحديث الرابع: مجهول.
إذ الحسن بن زياد مشترك بين الثقة و غيره.
[١]مدارك الأحكام ص ١٧٤.
[٢]المقنعة ص ١٥.