ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٢ - الحديث ٥٤
[الحديث ٥٤]
٥٤عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ
و لعل المراد وضع الكافور على التابوت، و لعله للإسراف. أو المراد به
المسك للمنع من تقريبه الميت. الحديث الرابع و الخمسون:
و اختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار.
فقال السيد المرتضى و الشيخ في الخلاف [١] و ابن الجنيد و الجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا مع وجود المحارم و عدمهم.
و قال الشيخ في النهاية: بالجواز أيضا، إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب [٢].
و قال في هذا الكتاب و الاستبصار [٣]: إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار.
و الأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا، و إن كان الأفضل كونه من وراء القميص، كما في مطلق التغسيل.
قوله عليه السلام: لأنها منه في عدة قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل فيه دلالة على عدم جواز غسلها إذا
[١]الخلاف ١/ ٢٨٢، مسألة ٢١ كتاب احكام الأموات.
[٢]النهاية ص ٤٢.
[٣]الإستبصار ١/ ١٩٩.