ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٧ - الحديث ١٧٨
[الحديث ١٧٦]
١٧٦مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
[الحديث ١٧٧]
١٧٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النَّاسُ عِنْدَنَا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا.
[الحديث ١٧٨]
١٧٨مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
و جزم المحقق في المعتبر [١] بعدم وجوب الصلاة بعد
الدفن مطلقا، قال: و لا أمنع الجواز. و اختار في المدارك عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا، و قال: لكن لا
يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن [٢]. الحديث السادس و السبعون و المائة:
الحديث السابع و السبعون و المائة: حسن.
و كأنه محمول على نفي تأكد الاستحباب لمن أدرك الصلاة، كما قال في الذكرى [٣].
الحديث الثامن و السبعون و المائة: صحيح.
[١]المعتبر ص ٢٢٣.
[٢]المدارك ص ٢٤٠.
[٣]الذكرى ص ٦٧.