ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٨ - الحديث ١٧٩
عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّيْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ.
[الحديث ١٧٩]
١٧٩الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا
قوله عليه السلام: لأن الفراش للولد
الحديث التاسع و السبعون و المائة: ضعيف.
و اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة، فقال العلامة في المختلف:
المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت [١]. و في الذكرى [٢] ظاهرهم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت. و قيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة.
و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف [٣] اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد.
و احتمل في الاستبصار [٤] استحباب التكرار من المصلي الواحد و غيره.
[١]مختلف الشيعة ١/ ١٢٠.
[٢]الذكرى ص ٦٠.
[٣]الخلاف ١/ ٢٩٥، مسألة: ٨٣.
[٤]الإستبصار ١/ ٤٨٤.