ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥ - الحديث ١٧
فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
[الحديث ١٦]
١٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُفِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَيُصِيبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ الدَّمُ قَالَ يُنَقِّيهِ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
[الحديث ١٧]
١٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ- لَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ
و الإحليل ناقض للوضوء، و عن ابن الجنيد أن مس باطن الفرجين ناقض
للوضوء مطلقا، و كذا ظاهرهما إن كان محرما [١]. قوله عليه السلام: فعليه أن يعيد الوضوء
الحديث السادس عشر: صحيح.
و ذكر الأصابع الخمس لبيان كثرة الدم.
الحديث السابع عشر: صحيح.
و إنما ذكره لدلالته على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٣.