ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧ - الحديث ٢٠
[الحديث ٢٠]
٢٠عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
و على الثاني يكون المراد أن تقطير البول لما كان من البلاء و العاهة
لا يجب الوضوء به، بل يجب بالبول الذي يتوضأ الناس منه أي المعتاد، فيؤيد عدم وجوب
الوضوء لكل صلاة. و الله يعلم. الحديث العشرون:
و في إرشاد المفيد أن علي بن خالد كان زيديا ثم قال بالإمامة و حسن اعتقاده لأمر شاهده من كرامات أبي جعفر الثاني عليه السلام [١].
و قال الوالد رحمه الله: كان ذكره في غير موضعه، إلا بنوع عناية من دلالته على عدم نقض الوضوء من باب الأولى.
قوله فيتفجر أي: يخرج منه الدم أو القيح، و على الأول فالفائدة في مسحه و مسح اليد بالحائط عدم جريان الدم و تعديه زائدا عن قدر الضرورة، و على الثاني التنظيف.
و على الأول يشكل بأن مسح اليدين يوجب تنجس اليد، إلا أن يقال: ربما كان تعديه في عدم المسح أكثر من تنجس اليد، أو أنه عند المسح لا يعلم خروج الدم. و الله يعلم.
[١]الإرشاد ص ٣٢٤.