ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٢ - الحديث ٥٢
ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا.
[الحديث ٥١]
٥١ فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالافِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ- قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلُ الْحَيْضِ مُفْرَداً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ إِضَافَةً إِلَى الْجَنَابَةِ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مُجْزِئاً عَنْهَا وَ عَنِ الْحَيْضِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ.
[الحديث ٥٢]
٥٢ مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل ظاهر هذه الأخبار أن قصد الغسل
كاف من دون تعيين الموجب، و الظاهر أن مع الحضور لا يغفل عن كون هذا الغسل لأمرين
مثلا، و هذا القدر كاف في قصد الأسباب. الحديث الحادي و الخمسون:
و كان فيه دلالة على أنها تنوي الجنابة و يكفي عن الحيض، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
الحديث الثاني و الخمسون: موثق.
و يدل على جواز إيقاع غسل الجنابة في حال الحيض، و هو مخالف للمشهور.